نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه قال له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين .
96 - عنه روى شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا تقبلت أرضا بطيبة نفس أهلها على شرط شارطتهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم وإنك إن رممت فيها مرمة وأحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها .
97 - عنه روى أبان عن إسماعيل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها أعطيك ذلك فلم يزرع الرجل قال له أن يأخذه بماله إن شاء ترك وإن شاء لم يترك .
98 - عنه روى إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف قلت وما الأربعاء قال الشرب والنطاف فضل الماء ولكن تتقبلها بالذهب والفضة والنصف والثلث والربع .
99 - عنه روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أشارك العلج المشرك فيكون من عندي الأرض والبقر والبذر ويكون على العلج القيام والسعي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي فقال لا بأس بذلك قلت فإن عليه أن يرد علي ما أخرجت من البذر ويقسم الباقي فقال لا إنما شاركته على أن البذر والبقر والأرض من عندك وعليه القيام والسعي .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 217
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢١٧