تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
105 - عنه روي عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يزرع في أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث وللبذر الثلث ولصاحب الأرض الثلث فقال لا يسمي بقرا ولا بذرا ولكن يقول لصاحب الأرض أزارعك في أرضك ولك كذا وكذا مما أخرج اللّه عز وجل فيها . 106 - عنه قال أبو الربيع وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها والقرية في أيديهم ولا يدرى لهم هي أم لغيرهم فيها شيء فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدي خراجها ويفضل بعد ذلك شيء كثير فقال لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك . 107 - عنه في رواية حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف فقال لا بأس قد قبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أهل خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه بالخبر والخبر هو النصف . 108 - عنه روى محمد بن خالد عن ابن سيابة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سأله رجل فقال له جعلت فداك أسمع قوما يقولون إن الزراعة مكروهة فقال ازرعوا واغرسوا فلا واللّه ما عمل الناس عملا أحل وأطيب منه واللّه ليزرعن الزرع والنخل بعد خروج الدجال . 109 - عنه روى الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال لا تستأجر الأرض بحنطة ثم تزرعها حنطة . 110 - عنه سأل علي الصائغ أبا عبد اللّه عليه السّلام فقال أتقبل العمل فأقبله من الغلمان يعملون معي بالثلثين فقال لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم قلت فإني أذيبه لهم قال ذلك عمل فلا بأس .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 219 | الشيخ عزيز الله عطاردي