درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى معه ويأخذ منهم الثمن قال فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى وإن أدخل معه بتسعة وأربعين درهما فكان غنمه ترعى بدرهم فلا بأس وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما اشتراه به لأنه قد عمل فيه عملا فلذلك يصلح له .
80 - عنه روى سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن أحدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما .
81 - عنه في رواية إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لأن الذهب والفضة مصمتان .
82 - عنه روي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش قال لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل .
83 - عنه روي عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم وهم فيه شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيعه قال نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة .
84 - عنه سأله سماعة عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له خذ مني نصف
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 214
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢١٤