تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
100 - عنه روى الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير أخي إسحاق بن جرير قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل قال يتقبل من أهلها بشيء مسمى إلى سنين مسماة فيعمر ويؤدي الخراج فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في القبالة فإن ذلك لا يحل . 101 - عنه روى الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان فقال لا بأس به إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت إن فضل الأجير والبيت حرام . 102 - عنه قال عليه السّلام ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها . 103 - عنه سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج بدراهم مسماة أو بطعام مسمى فيؤاجرها جريبا جريبا أو قطعة قطعة بشيء معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا أو يؤاجر تلك الأرض قطعا على أن يعطيهم البذور والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله مرمة الأرض أله ذلك أوليس له فقال إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت . 104 - عنه روي عن أبي الربيع قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام كان أبو جعفر عليه السّلام يقول إذا بيع الحائط وفيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى يبلغ ثمرته وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضر .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 218 | الشيخ عزيز الله عطاردي