بذرك ونصف نفقتك في هذه الأرض لأشاركك قال لا بأس بذلك .
85 - عنه سأله عن رجل اشترى قصيلا فلم يقصله وتركه حتى صار شعيرا وقد كان اشترط على العلج يوم اشتراه أنه ما يأتيه من نائبة أنه على العلج فقال إن كان اشترط على العلج يوم اشتراه أنه إن شاء جعله سنبلا وإن شاء جعله قصيلا فله شرطه وإن لم يكن اشترط فلا ينبغي له أن يدعه حتى يكون سنبلا فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما يخرج منه .
86 - عنه روى زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال الصامت قال قلت له كيف يصنع قال يضعه في الحائط والبستان والدار .
87 - عنه روى عبد الصمد بن بشير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لما دخل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المدينة خط دورها برجله ثم قال اللهم من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه .
88 - عنه روى عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجربة فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا فلما مسح الأرض إذا هي خمسة أجربة قال إن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الأرض وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن تكون إلى حد تلك الأرض له أيضا أرضون فيوفيه ويكون البيع لازما له والوفاء له بتمام المبيع فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الأرض واسترجع فضل ماله وإن شاء رد وأخذ المال كله .
89 - عنه روي عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يشتري من أراضي أهل السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هي فيء
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 215
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢١٥