تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
العين إلى العين خمسمائة ذراع والطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع . 69 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغراء عن منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن حظيرة بين دارين فزعم أن عليا عليه السّلام قضى لصاحب الدار الذي من قبله القماط . 70 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها وفي رواية أخرى خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا . 71 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يكون بين البئرين إن كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع . 72 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة ذراع والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبعة أذرع . 73 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن خص بين دارين فزعم أن عليا عليه السّلام قضى به لصاحب الدار الذي من قبله وجه القماط . 74 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد