الدين دراهم معلومة إلى أجل فجاء الأجل وليس عند الرجل الذي عليه الدراهم فقال خذ مني دنانير بصرف اليوم قال لا بأس به .
5 - عنه عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الدراهم بالدراهم والرصاص فقال الرصاص باطل .
6 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن الصرف فقلت له الرفقة ربما عجلت فخرجت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وإنما تجوز بسابور الدمشقية والبصرية .
فقال وما الرفقة فقلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فإذا عجلوا فربما لم نقدر على الدمشقية والبصرية فبعثنا بالغلة فصرفوا ألفا وخمسين درهما منها بألف من الدمشقية والبصرية فقال لا خير في هذا أفلا تجعلون فيها ذهبا لمكان زيادتها فقلت له أشتري ألف درهم ودينارا بألفي درهم فقال لا بأس بذلك إن أبي عليه السّلام كان أجرى على أهل المدينة مني وكان يقول هذا فيقولون إنما هذا الفرار لو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار وكان يقول لهم نعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال .
7 - عنه سأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السّلام عن شراء الفضة فيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا ذبيت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة قال لا يصلح إلا بالذهب .
8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان محمد بن المنكدر يقول لأبي يا أبا جعفر رحمك اللّه واللّه إنا لنعلم أنك لو أخذت دينارا والصرف
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 165
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٦٥