ثعلبة عن عبد الملك بن عتبة قال سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول قد ضاع أو قد ذهب قال فادفع إليه أكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك فقال يجوز .
66 - عنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المغراء عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعطي الرجل المال فيقول له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها اشتر منها قال إن جاوزها فهلك المال فهو ضامن وإن اشترى شيئا فوضع فهو عليه وإن ربح فهو بينهما .
67 - عنه عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المضاربة يعطى الرجل المال يخرج به إلى الأرض ونهي أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى فخرج به إلى أرض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن فإن سلم فربح فالربح بينهما .
68 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة فيخالف ما شرط عليه قال هو ضامن والربح بينهما .
69 - عنه عن القاسم بن محمد عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال لا بأس به .
70 - عنه عن ابن أبي عمير عن محمد بن قيس قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 160
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٦٠