تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
فيه إذا كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا وأصابه جائحة حريق أو لصوص فهلك ماله أجمع سوى ذلك وقد هلك من بين متاعه وليس له على مصيبته بينة قال إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شيء فلا شيء عليه وقال إن ذهب من بين ماله وله مال فلا يصدق وقضى في كل رهن له غلة أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه . 48 - عنه عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متاع في يد رجلين يقول أحدهما استودعتكه والآخر يقول هو رهن فقال القول قول الذي يقول إنه رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعاه أنه أودعه بشهود . 49 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال لرجل لي عليك ألف درهم فقال لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام القول قول صاحب المال مع يمينه . 50 - عنه عن الحسن عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله له أن يركبه فقال إن كان يعلفها فله أن يركبها وإن كان الذي رهنها عنده يعلفها فليس له أن يركبها . 51 - عنه عن أحمد بن أبي بشر عن معاوية بن ميسرة قال سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر فشرط أنك إن أتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك فأتاه بماله قال له شرطه قال له أبو الجارود فإن ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين قال هو ماله وقال أبو عبد اللّه عليه السّلام أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 144 | الشيخ عزيز الله عطاردي