شيء فلا شيء عليه وإن قال ذهب من بيتي مال وله مال فلا يصدق عليه .
44 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير والنضر عن القاسم بن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فادعى الذي عنده الرهن أنه بألف وقال صاحب الرهن هو بمائة فقال البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة .
45 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما أرهنته بألف وقال الآخر بمائة درهم قال يسأل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة وإن كان الرهن أقل مما رهن أو أكثر أو اختلفا فقال أحدهما هو رهن وقال الآخر هو وديعة قال على صاحب الوديعة البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن .
46 - عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال يستوثق من ماله .
47 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل رهنه آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر قال نعم قلت أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة قال نعم أو دابتين يكون حقه في أحدهما قال نعم أو متاعا يفسد من طول ما تركه أو طعاما يفسد أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت .
قال هذا يجوز أخذه يكون حقه عليه وسألته كيف يكون الرهن بما
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 143
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٤٣