ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك قال لا .
39 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرهن فقال إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله وإن كان سواء فليس عليه شيء .
40 - عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه ترادا الفضل بينهما .
41 - عنه روى محمد بن علي بن محبوب عن بنان عن محمد بن علي عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلك رجع في حقه على الراهن فأخذه وإن استهلكه ترادا الفضل فيما بينهما .
42 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا ارتهنت عبدا أو دابة فماتا فلا شيء عليك وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن .
43 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته كيف يكون الرهن بما فيه إن كان حيوانا أو دابة أو ذهبا أو فضة أو متاعا فأصابته جائحة حريق أو لص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة قال إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 142
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٤٢