اللّه عليه السّلام وصفوان وفضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصره خمرا ثم باعه قال لا يصلح ثمنه .
ثم قال إن رجلا من ثقيف أهدى لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم راويتين من خمر بعد ما حرمت فأمر بهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فأهريقتا وقال إن الذي حرم شربها قد حرم ثمنها ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها .
13 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال إذا بعت قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس .
14 - عنه عن فضالة عن رفاعة بن موسى قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر عن بيع العصير ممن يخمره فقال حلال ألسنا نبيع تمرنا لمن يجعله شرابا خبيثا .
15 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده اللّه وأسحقه .
16 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن بيع العصير ممن يصنعه خمرا فقال بعه ممن يطبخه أو يصنعه خلا أحب إلي ولا أرى بالأول بأسا .
17 - عنه عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون لنا عليه الدين فيبيع الخمر والخنازير فيقضينا فقال لا بأس به ليس عليك من ذلك شيء .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 133
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٣٣