من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع في حقه على الراهن فأخذه فإن استهلكه تراد الفضل بينهما .
6 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل رهن جاريته عند قوم أيحل له أن يطأها قال إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبين ذلك قلت أرأيت إن قدر عليها خاليا قال نعم لا أرى هذا عليه حراما .
7 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله أله أن يركبه قال فقال إن كان يعلفه فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه .
8 - عنه عن محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن منصور بن العباس عن الحسن بن علي بن يقطين عن عمرو بن إبراهيم عن خلف بن حماد عن إسماعيل بن أبي قرة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل استقرض من رجل مائة دينار ورهنه حليا بمائة دينار ثم إنه أتاه الرجل فقال له أعرني الذهب الذي رهنتك عارية فأعاره فهلك الرهن عنده أعليه شيء لصاحب القرض في ذلك قال هو على صاحب الرهن الذي رهنه وهو الذي أهلكه وليس لمال هذا توى .
9 - عنه عن محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا رهنت عبدا أو دابة فمات فلا شيء عليك وإن هلكت الدابة أو أبق الغلام فأنت ضامن .
10 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن إبراهيم بن عثمان عن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 136
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٣٦