تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

34 - باب بيع العصير والخمر

1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا قال إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس . 2 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن يزيد بن خليفة قال كره أبو عبد اللّه عليه السّلام بيع العصير بتأخير . 3 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن بيع عصير العنب ممن يجعله حراما فقال لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده اللّه وأسحقه . 4 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا ثم أتاه بثمنه فقال إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه . 5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا أو سكرا فقال إنما باعه حلالا في الإبان الذي