77 - عنه أنه عليه السّلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته وقال الولاء شعبة من النسب لا يباع ولا يوهب .
78 - عنه أنه عليه السّلام نهى عن بيع العبد الآبق والبعير الشارد .
79 - عنه قال جعفر بن محمد عليهما السّلام إذا كان مع ذلك شيء حاضر جاز بيعه يقع البيع على الحاضر .
80 - عنه أنه عليه السّلام قال لا بأس بشراء تراب المعادن بالدنانير يدا بيد ولا خير فيه بنسيئة .
81 - عنه قال جعفر بن محمد عليهما السّلام إذا كان في الأجمة أو الحظيرة سمك مجتمع يوصل إليه بغير صيد أو كان مع اللبن الذي في الضرع لبن حليب أو غيره فالبيع جائز فإن كان لا يوصل إلى السمك إلا بالصيد فالبيع باطل .
82 - عنه أنه عليه السّلام كره عن بيع الصك عن الرجل بكذا وكذا درهما .
المنابع :
( 1 ) أصل الحناط : 104 ،
( 2 ) الكافي : 6 / 224 - 376 و 7 / 122 ، إلى 139 ،
( 4 ) دعائم الاسلام : 2 / 21 - 22 - 23 .