تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه . 6 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن منصور قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر فيحل لي أخذها فقال إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك . 7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون لي عليه الدراهم فيبيع بها خمرا وخنزيرا ثم يقضي عنها قال لا بأس أو قال خذها . 8 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن حنان عن أبي كهمس قال سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العصير فقال لي كرم وأنا أعصره كل سنة وأجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي قال لا بأس به فإن غلى فلا يحل بيعه ثم قال هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنه يصنعه خمرا . 9 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أسأله عن الرجل يؤجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير فقال لا بأس . 10 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي ابن النعمان عن ابن مسكان عن عبد المؤمن عن صابر قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يؤاجر بيته يباع فيه الخمر قال حرام أجره . 11 - عنه عن النضر عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام من أكل السحت ثمن الخمر ونهى عن ثمن الكلب . 12 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عن أبي عبد