تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
عبد اللّه عليه السّلام إذ دخل عليه معتب فقال بالباب رجلان فقال أدخلهما فدخلا فقال أحدهما إني رجل سراج أبيع جلود النمر قال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس . 71 - عنه عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إنا نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها قال لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ إنما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير . 72 - عنه عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يصلح لباس الحرير والديباج فأما بيعه فلا بأس به . 73 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوي ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أيصلح لي أن أنديه قال لا إلا أن تعلمهم فنديته ثم أعلمتهم وقال لا بأس به إذا أعلمتهم . 74 - أبو حنيفة المغربي عن الصادق : أنه نهى عن بيع حبل الحبلة . 75 - عنه أنه عليه السّلام نهى عن بيع المضامين والملاقيح فأما المضامين فهي ما في أصلاب الفحول وكانوا يبيعون ما يضرب الفحل عاما وأعواما ومرة ومرتين ونحو ذلك والملاقيح هي الأجنة في بطون أمهاتها وكانوا يتبايعونها قبل أن تنتج . 76 - عنه أنه عليه السّلام نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وطرح الحصى .