سأله محمد بن القاسم الحناط فقال أصلحك اللّه أبيع الطعام من الرجل إلى أجل فأجيء وقد تغير الطعام من سعره فيقول ليس عندي دراهم قال خذ منه بسعر يومه قال أفهم أصلحك اللّه أنه طعامي الذي اشتراه مني قال لا تأخذ منه حتى يبيع ويعطيك قال أرغم اللّه أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي .
42 - عنه روى حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق أن يبله من غير أن يلتمس زيادة فقال إن كان لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه الزيادة فلا بأس وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح .
43 - عنه روي عن ابن مسكان عن إسحاق المدائني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القوم يدخلون السفينة يشترون الطعام فيساومون منه ثم يشتريه رجل منهم فيسألونه فيعطيهم ما يريدون من الطعام فيكون صاحب الطعام هو الذي يدفعه إليهم ويقبض الثمن قال لا بأس ما أراهم إلا وقد شاركوه فقلت إن صاحب الطعام يدعو الكيال فيكيله لنا ولنا أجراء فيعتبرونه فيزيد وينقص قال لا بأس ما لم يكن شيء كثير غلط .
44 - عنه روي عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش قال لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل .
45 - عنه روي عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم وهم فيه شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيعه قال نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطة .
46 - الطوسي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 476
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٧٦