أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال فقال إن كان يعلم أن ذلك في الزيت لم يرده وإن لم يكن يعلم أن ذلك في الزيت رده على صاحبه .
36 - الصدوق : روى منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه .
37 - عنه روى عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل عليه كر من طعام فاشترى كرا من رجل فقال للرجل انطلق فاستوف حقك قال لا بأس به .
38 - عنه روى عبد اللّه بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم فأخذ نصفه ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص فقال إن كان يوم ابتاعه ساعره بكذا وكذا فهو ذاك وإن لم يكن ساعره فإنما له سعر يومه قال وقال في الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد قد سعرهما بشيء وأحدهما خير من الآخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد قال لا يصلح له أن يفعل يغش به المسلمين حتى يبينه .
39 - عنه روى إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل يشتري الطعام فيتغير سعره قبل أن يقبضه قال إني لأحب أن يفي له كما أنه لو كان فيه فضل أخذه .
40 - عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر .
41 - عنه روي عن عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 475
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٤٧٥