56 - عنه روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال ما كان من الطعام أو من شيء من الأشياء مختلفا فلا بأس ببيعه متفاضلا يدا بيد ولا خير فيه نظرة .
57 - عنه عليه السّلام أنه قال الحنطة والشعير شيء واحد لا يجوز التفاضل بينهما .
58 - عنه عليه السّلام أنه قال الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل .
59 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن الحيتان بالحيتان تقسم وتباع على وجه التحري بغير وزن ولا كيل واللحم كذلك فرخص فيه وعن القمح بالماء إلى أجل فرخص فيه قيل فهل يصلح بغير الماء نحو الأشربة من العسل وغيره قال لا يصلح ورخص في الدقيق بالكعك متساويا يدا بيد والخل بالخل كذلك وإن اختلفت أجناسه وصنوفه وكذلك عسل السكر بعسل النحل .
المنابع :
( 1 ) أصل عاصم : 26 ،
( 2 ) الكافي : 5 / 66 - 167 - 178 ، إلى 190 - 201 - 202 - 229 - 230 ،
( 3 ) الفقيه : 3 / 206 ، إلى 211 - 236 ،
( 4 ) التهذيب : 7 / 34 ، إلى 40 ، ( 5 ) الاستبصار : 3 / 76 ،
( 6 ) دعائم الاسلام : 2 / 34 - 42 - 43 .