تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
51 - عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن توليه فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه . 52 - عنه عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن خالد بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يشتري طعام قرية بعينها وإن لم يسم له قرية بعينها أعطاه من حيث شاء . 53 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن مسكان عن ابن حجاج الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أشتري الطعام إلى أجل مسمى فيطلبه التجار بعد ما اشتريته قبل أن أقبضه قال لا بأس أن تبيع إلى أجل كما اشتريت وليس لك أن تدفع قبل أن تقبض قلت فإذا قبضته جعلت فداك فلي أن أدفعه بكيله . قال لا بأس بذلك إذا رضوا وقال كل طعام اشتريته في بيدر أو طسوج فأتى اللّه عليه فليس للمشتري إلا رأس ماله ومن اشترى من طعام موصوف ولم يسم فيه قرية ولا موضعا فعلى صاحبه أن يؤديه . 54 - عنه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أشتري طعاما فيتغير سعره قبل أن أقبضه قال إني لأحب أن تفي له كما أنه إن كان فيه فضل أخذته . 55 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال من اشترى طعاما فأراد بيعه فلا يبيعه حتى يكيله أو يزنه إن كان مما يكال أو يوزن فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ولا بأس ببيع سائر السلع قبل أن تقبض وقبل أن ينقد ثمنها وإن اشترى رجل طعاما فذكر البائع أنه قد اكتاله فصدقه المشتري وأخذه بكيله فلا بأس بذلك .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 478 | الشيخ عزيز الله عطاردي