تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
منصور بن حازم عن أبي بصير وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزاد واحد منهما على الآخر . 19 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قال لا يباع مختومان من شعير بمختوم من حنطة ولا يباع إلا مثلا بمثل والتمر مثل ذلك قال وسئل عن الرجل يشتري الحنطة فلا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد قال لا إنما أصلهما واحد وكان علي عليه السّلام يعد الشعير بالحنطة . 20 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الحنطة والشعير فقال إذا كانا سواء فلا بأس قال وسألته عن الحنطة والدقيق فقال إذا كانا سواء فلا بأس . 21 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير فقال لا يجوز إلا مثلا بمثل ثم قال إن الشعير من الحنطة . 22 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل قال لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين من تمر أو أقل من ذلك أو أكثر يمسي ما شاء فباعه فقال لا بأس به وقال التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به فأما أن يخلط التمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك . 23 - عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف التمار قال قلت لأبي بصير أحب أن تسأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق قال فسأله أبو بصير
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 472 | الشيخ عزيز الله عطاردي