تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
كذلك قال أمير المؤمنين عليه السّلام فيهم لا تسبوا لهم ذرية ولا تتموا على جريح ولا تتبعوا مدبرا ومن أغلق بابه أو ألقى سلاحه فهو آمن وأما السيف المغمود فالسيف الذي يقام به القصاص قال اللّه تعالى : « النّفس بالنّفس » الآية فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا فهذه السيوف التي بعث اللّه بها إلى نبيه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فمن جحدها أو جحد واحدا منها أو شيئا من سيرها وأحكامها فقد كفر بما أنزل اللّه على محمد صلّى اللّه عليه وآله وسلم . 37 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره فقال ذلك إلى الإمام يأخذ من كل إنسان منهم ما يشاء على قدر ماله بما يطيق إنما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا . فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا فإن اللّه عز وجل قال : « حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » وكيف يكون صاغرا ولا يكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذلا لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم قال وقال ابن مسلم قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويؤخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف ؟ فقال كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للإمام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء وإن شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت وهذا الخمس فقال إنما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم . 38 - عنه عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن أهل الذمة ما