ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم .
35 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى جميعا عن عبد اللّه بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال جرت السنة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه ولا من المغلوب على عقله .
36 - عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين عليه السّلام وكان السائل من محبينا فقال له أبو جعفر عليه السّلام بعث اللّه محمدا صلّى اللّه عليه وآله وسلم بخمسة أسياف ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى أن تضع الحرب أوزارها ولن تضع الحرب أوزارها حتى تطلع الشمس من مغربها .
فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم في ذلك اليوم فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وسيف منها مكفوف وسيف منها مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا فأما السيوف الثلاثة الشاهرة فسيف على مشركي العرب قال اللّه تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كلّ مرصد فإن تابوا » يعني فإن آمنوا « وأقاموا الصّلاة وآتوا الزّكاة فإخوانكم في الدّين » .
فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل أو الدخول في الإسلام فأموالهم وذراريهم تسبى على ما سبى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فإنه سبى وعفا وقبل الفداء والسيف الثاني على أهل الذمة قال اللّه تعالى : « وقولوا للنّاس حسنا » نزلت في أهل الذمة ثم نسخها ، قوله تعالى : « قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه ولا
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 264
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٦٤