اللّه عليه السّلام قال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ثم قسم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس يأخذ خمس اللّه عز وجل لنفسه ثم يقسم الأربعة الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم .
48 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة عن أبي الصباح قال قال لي أبو عبد اللّه عليه السّلام نحن قوم فرض اللّه طاعتنا لنا الأنفال ولنا صفو الأموال ونحن الراسخون في العلم ونحن المحسودون الذين قال اللّه تعالى : « أم يحسدون النّاس على ما آتاهم اللّه من فضله » .
49 - عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له ما يقول اللّه : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال للّه والرّسول » قال الأنفال للّه وللرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم وهي كل أرض جلا أهلها من غير أن يحمل عليها بخيل ولا رجال ولا ركاب فهي نفل للّه وللرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم .
50 - عنه عن محمد بن سالم عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الغنيمة قال يخرج منها الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك فأما الفيء والأنفال فهو خالص لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم .
51 - عنه عن إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سمعه يقول إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيه هراقة دم أو قوم صولحوا وأعطوا بأيديهم فما كان من أرض خربة أو بطون أودية فهذا كله من الفيء والأنفال للّه وللرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلم فما
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 269
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٢٦٩