20 - باب الرجل يحج عن الزكاة ويتزوج
1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما يشاء قال وقال إن اللّه عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء فقلت يتزوج بها ويحج منها قال نعم هي ماله قلت فهل يؤجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يؤجر الغني صاحب المال قال نعم .
2 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن شيخا من أصحابنا يقال له عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج فقال له عيسى بن أعين أما إن عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها فقال له ولم فقال لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا فقال إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم ورجعت بدانقين لحاجة .
قال فوضع أبو عبد اللّه عليه السّلام يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه ثم قال إن اللّه تبارك وتعالى نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم بل يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج .