5 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها قال لا بأس .
6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسوية إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم وما يرى ليس في ذلك شيء موقت .
7 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب للمهاجرين .
8 - الصدوق : في رواية درست بن أبي منصور قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال لا بأس يبعث بالثلث أو الربع
9 - عنه روى عنه هشام بن الحكم رحمه اللّه في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها قال لا بأس .
10 - الطوسي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عمن أخبره عن درست بن أبي منصور عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده فقال لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع - الشك من أبي أحمد - .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 164
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٦٤