19 - باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم فقال إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه فإن لم يجد فليس عليه ضمان .
2 - عنه عن حريز عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لأحد فقد برئ منها .
3 - عنه عن حريز عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان قلت فإنه لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها قال لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها .
4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن أخبره عن درست عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الزكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده قال لا بأس أن يبعث الثلث أو الربع شك أبو أحمد .