11 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل بعث إليه أخ له زكاة ليقسمها فضاعت فقال ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان فقلت فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها قال لا ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن من حين أخرها .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 3 / 553 - 554 ، ( 2 ) الفقيه : 2 / 31 ،
( 3 ) التهذيب : 4 / 46 - 47 - 48 .