17 - عنه ابن أبي عمير عن أبي بصير عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال من تمام الصوم إعطاء الزكاة كالصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم من تمام الصلاة ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له إن اللّه عز وجل بدأ بها قبل الصلاة فقال : « قد أفلح من تزكّى وذكر اسم ربّه فصلّى » .
18 - عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن عثمان بن عيسى عن محمد بن عجلان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول أحسنوا جوار النعم قلت وما حسن جوار النعم قال الشكر لمن أنعم بها وأداء حقوقها .
19 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال لا بأس أن يعطي من وجبت عليه زكاة من الذهب ورقا بقيمته وكذلك لا بأس أن يعطي مكان ما وجب عليه من الورق ذهبا بقيمته .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 3 / 548 ،
( 2 ) التهذيب : 4 / 62 - 63 - 64 - 107 - 108
( 3 ) دعائم الاسلام : 1 / 258 .