18 - باب ما يعطى من الزكاة
1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض اللّه عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا يعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا .
2 - عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة قال قال أبو جعفر عليه السّلام إذا أعطيت فأغنه .
3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تعطيه من الزكاة حتى تغنيه .
4 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض اللّه عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا .
5 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم عن