تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
الولاية قال فقلت جعلت فداك فما تقول في السائل يسأل على الباب وعلى الطريق ونحن لا نعرف ما هو فقال لا تعطه ولا كرامة ولا تعط غير أهل الولاية إلا أن يرق قلبك عليه فتعطيه ( الكسرة ) من الخبز والقطعة من الورق . فأما الناصب فلا يرقن قلبك عليه ولا تطعمه ولا تسقه وإن مات جوعا أو عطشا ولا تغثه وإن كان غرقا أو حرقا ( فاستغاث ) فغطسه ولا تغثه فإن أبي نعم المحمدي كان يقول من أشبع ( ناصبا ) ملأ اللّه جوفه نارا يوم القيامة معذبا كان أو مغفورا له . 3 - حسين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ما الصلعوك عندكم قال قيل الذي ليس له شيء فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام ولكنه الغنى الذي لا يتقرب إلى اللّه بشيء من ماله . 4 - الحميري عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثيابا وطعاما وأرى أن ذلك خير لهم قال فقال لا بأس . 5 - البرقي عن أبيه عن ابن فضال عن هارون بن مسلم عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد مؤمنا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز ذلك قال نعم لا بأس بذلك قلت فإنه لما أعتق وصار حرا اتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث قال يرثه الفقراء من المؤمنين الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري بمالهم . 6 - عنه عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد قال قال أبو عبد