أهل الولاية وأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما .
16 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم وهو أقل ما فرض اللّه عز وجل من الزكاة في أموال المسلمين فلا يعطوا أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا .
17 - عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل كم يعطى الرجل من الزكاة قال قال أبو جعفر عليه السّلام إذا أعطيت فأغنه .
18 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعيد بن غزوان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تعطيه من الزكاة حتى تغنيه .
19 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة قال نعم حتى ينشوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت إنهم لا يعرفون قال يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا أن يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم .
20 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ذرية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوا وإن نصبوا لم
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 144
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٤٤