جعفر عن آبائه عليهم السّلام قال ما أخذه منك العاشر فطرحه في كوزة فهو من زكاتك وما لم يطرح في الكوز فلا تحتسبه من زكاتك .
6 - الطوسي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر قال لا .
7 - عنه عن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي كهمس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه .
8 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذه السلطان فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به فجاز ذا واللّه لهم فقلت أي أبه إنهم إن سمعوا ذلك لم يزك أحد فقال أي بني حق أحب اللّه أن يظهره .
9 - عنه عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن بن أبي نجران وعلي بن الحسن الطويل عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الزكاة فقال ما أخذه منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين .
10 - عنه عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير وابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن صدقة المال يأخذها السلطان فقال لا آمرك أن تعيد .
11 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن عثمان عن حماد
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 138
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٣٨