17 - باب من يأخذ الزكاة
1 - عاصم عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن عمر شيخ من أصحابنا سأل عيسى بن أعين وهو محتاج قال فقال له عيسى أما إن عندي شيئا من الزكاة ولا أعطيك منها شيئا قال فقال له لم قال لأني رأيتك اشتريت تمرا واشتريت لحما قال إنما ربحت درهما فاشتريت به أربعين تمرا وبدانق لحما ورجعت بدانقين لحاجة .
قال فوضع أبو عبد اللّه عليه السّلام يده على جبهته قال ثم رفع رأسه فقال إن اللّه عز وجل نظر في أموال الأغنياء ونظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفي به الفقراء ولو لم يكفهم لزادهم بلى فليعطه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويصدق ويحج .
2 - زيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل إذا لم يجد أهل الولاية يجوز لنا أن نصدق على غيرهم فقال إذا لم يجدوا أهل الولاية في المصر تكونون فيه فابعثوا بالزكاة المفروضة إلى أهل الولاية من غير أهل مصركم فأما ما كان في سوى المفروض من صدقة فإن ( لم ) تجدوا أهل الولاية فلا عليكم أن تعطوه الصبيان ومن كان في مثل عقول الصبيان ممن لا ينصب ولا يعرف ما أنتم عليه فيعاديكم ولا يعرف خلاف ما أنتم عليه .
فيتبعه ويدين به وهم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان تعطونهم دون الدرهم ودون الرغيف فأما الدرهم التام فلا تعطي إلا أهل