تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
اللّه عليه السّلام لا يعطى أحد أقل من خمسة دراهم من الزكاة وهو أقل ما فرض اللّه من الزكاة . 7 - الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال لا يجزئ عنه . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة قال يعيد المعطي الزكاة . 9 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي المغراء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إن اللّه تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم . 10 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج أوليس عليه إعادة شيء من ذلك قال ليس عليه إعادة شيء من ذلك غير الزكاة لا بد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية . 11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ما من رجل يمنع درهما من حق إلا أنفق اثنين في غير حقه وما من رجل منع حقا في ماله إلا طوقه اللّه به
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 142 | الشيخ عزيز الله عطاردي