16 - باب الخراج
1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إن أصحاب أبي أتوه فسألوه عما يأخذ السلطان فرق لهم وإنه ليعلم أن الزكاة لا تحل إلا لأهلها فأمرهم أن يحتسبوا به فجال فكري واللّه لهم فقلت له يا أبة إنهم إن سمعوا إذا لم يزك أحد فقال يا بني حق أحب اللّه أن يظهره .
2 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العشور التي تؤخذ من الرجل أيحتسب بها من زكاته قال نعم إن شاء .
3 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يرث الأرض أو يشتريها فيؤدي خراجها إلى السلطان هل عليه عشر قال لا .
4 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الزكاة فقال ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرتين .
5 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن