13 - باب زكاة الميت
1 - الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له قال جائز يخرج ذلك من جميع المال إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثة شيء حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة .
2 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن شعيب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن على أخي زكاة كثيرة فأقضيها أو أؤديها عنه فقال لي وكيف لك بذلك قلت أحتاط قال نعم إذا تفرج عنه .
3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت له رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة وعليه حجة الإسلام وترك ثلاثمائة درهم فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة قال يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية في الزكاة .
4 - أبو حنيفة المغربي عن الصادق عليه السّلام أنه قال في الرجل تجب عليه زكاة في ماله فلم يخرجها حتى حضره الموت فأوصى أن تخرج عنه أنها تخرج من جميع ماله إلا أن يوصي بإخراجها من ثلثه .