تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
أو لم تحز إلا لذوي قرابة أو للذي يثاب في هبته ويرجع في غير ذلك إن شاء إذا كانت الهبة قائمة وإن فاتت فليس له شيء وقال في الرجل يكون له على الرجل الدراهم فيهبها له قال ليس له أن يرجع فيها . 9 - عنه عليه السّلام أنه قال جاء شاعر إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فسأله وأطراه فقال لبعض أصحابه قم معه فاقطع لسانه فخرج ثم رجع فقال يا رسول اللّه أقطع لسانه قال إنما أمرتك أن تقطع لسانه بالعطاء . 10 - عنه قال جعفر بن محمد عليهما السّلام وجوائزهم لمن يخدمهم في معصية اللّه حرام عليهم وسحت . 11 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في قول اللّه عز وجل وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال النّاس فلا يربوا عند اللّه فقال هي هديتك إلى الرجل تطلب بها من الثواب أفضل منها فذلك ربا . فكل ما جاء في هذا الباب من فضل الهدية والأمر بقبولها فإنما ذلك فيما كان يراد به وجه اللّه والتواصل فيه . فأما الهدية على غير ذلك كالذي يهدى إليه خوفا منه أو تقية من شره أو ليستعطف قلبه أو ليقضي للمهدي إليه حاجة أو ليدفع المهدى عنه مضرة أو ضيما أو ليسأل له في حاجة أو مثل هذا أو ما أشبهه فالهدية على مثل ذلك والهبة والإطعام سحت كله وحرام أخذه وقبوله وأكله وهو داخل فيما جاء النهي عنه عن الأئمة عليهم السّلام . 12 - عنه قد روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال في الرجل يسأل الرجل الحاجة أو يسأله أن يسأل له السلطان أو غير السلطان في حاجة يهدي إليه على ذلك ما ترى في قبول الهدية على هذا . قال لا يحل قبولها وهي سحت وعون المؤمن في هذا ومثله ينبغي