تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢

14 - باب الهبات والجوائز

5 - أبو حنيفة المغربي : روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض في الهبة والعطية فقال لا بأس بذلك إذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء فأما إن كان مريضا ومات من علته تلك لم تجز وقال إذا وهب الرجل لولده ما شاء وفضل بعضهم على بعض بما أعطاه وأخرجه من ملكه إلى ملك من أعطاه إياه من ولده . وهو صحيح جائز الأمر فلا بأس بذلك وله ماله يصنعه حيث أحب وقد صنع ذلك علي عليه السّلام بابنه الحسن وفعل ذلك الحسين بابنه علي وفعل ذلك أبي وفعلت أنا . 6 - عنه عليه السّلام أنه قال الهبة جائزة إذا قبلت قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تقسم . 7 - عنه عليه السّلام أنه قال من وهب هبة يريد بها وجه اللّه والدار الآخرة أو صلة رحم فلا رجعة له فيها ومن وهب هبة يريد بها عوضا كان له الرجوع فيها إن لم يعوض . 8 - عنه قال جعفر بن محمد عليهما السّلام الهبة يرجع فيها صاحبها حيزت