عن عبد اللّه بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يكون عنده مال اليتيم ويتجر به أيضمنه قال نعم قلت فعليه زكاة قال لا لعمري لا أجمع عليه خصلتين الضمان والزكاة .
23 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون في يده مال لأخ له يتيم وهو وصيه أيصلح له أن يعمل به قال نعم يعمل به كما يعمل بمال غيره والربح بينهما قال قلت فهل عليه ضمان قال لا إذا كان ناظرا له .
24 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور الصيقل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مال اليتيم يعمل به قال فقال إذا كان عندك مال وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال .
25 - عنه عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّه عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما قالا مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة .
26 - عنه عن علي بن الحسن عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال سمعته يقول ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس .
27 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 118
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١١٨