الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له في مال اليتيم عليه زكاة فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم .
17 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن أبي الحسن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة
18 - عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن مال اليتيم فقال لا زكاة عليه إلا أن يعمل به .
19 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سعيد السمان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به فإن اتجر به فالربح لليتيم وإن وضع فعلى الذي يتجر به .
20 - عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام أن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة قال إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة قال قلت فما لم تجب عليهم الصلاة قال إذا اتجر به فزكوه .
21 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد الحناط قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام مال اليتيم يكون عندي فأتجر به فقال إذا حركته فعليك زكاته قلت فإني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال عليك زكاته .
22 - عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 117
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١١٧