4 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن أبي البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس في مال المكاتب زكاة .
5 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن علي ابن الحسين عن محمد بن أبي حمزة عن عبد اللّه بن سنان قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام مملوك في يده مال أعليه زكاة قال لا قلت ولا على سيده قال لا إنه لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك .
6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في مال اليتيم عليه زكاة فقال إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة وإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم .
7 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي العطارد الخياط قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام مال اليتيم يكون عندي فأتجر به فقال إذا حركته فعليك زكاته قال قلت فإني أحركه ثمانية أشهر وأدعه أربعة أشهر قال عليك زكاته .
8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام هل على مال اليتيم زكاة قال لا إلا أن يتجر به أو يعمل به .
9 - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ليس على مال اليتيم زكاة وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه فيما بقي حتى يدرك فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 115
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١١٥