تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤

12 - باب زكاة اليتيم والمملوك

1 - عاصم عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال دخل علي أناس من أهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها فما يمنعكم من الكتاب أما إنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا قلت عم سألوك قال : عن مال اليتيم هل عليه الزكاة ؟ قال قلت لهم لا قال فقالوا إنا نتحدث عندنا أن عمر سأل عليا عليه السّلام عن مال أبي رافع فقال أنفذ به الزكاة فقلت ( لهم ) لا ورب الكعبة ما ترك أبو رافع يتيما ولقد كان ابنه قيما لعلي عليه السّلام على بعض ماله كاتبا . وسألوني عن الحج فأخبرتهم بما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم وما أمر به فقالوا لي فإن عمر أفرد بالحج قلت لهم إنما ذاك رأي رآه عمر وليس رأي عمر مثل ما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم . 2 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس في مال المملوك شيء ولو كان له ألف ألف ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا . 3 - عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة من أهلنا مختلطة أعليها زكاة فقال إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا .