تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه وإن كان لا يؤدي أدى المستقرض . 23 - عنه عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاث أو ما شاء اللّه على من الزكاة على المقرض أو على المستقرض فقال على المستقرض لأن له نفعه فعليه زكاته . 24 - أبو حنيفة المغربي عن الصادق عليه السّلام أنه قال في الدين يكون للرجل على الرجل إن كان غير ممنوع منه يأخذه متى شاء بلا خصومة ولا مدافعة فهو كسائر ما في يده من ماله يزكيه وإن كان الذي هو عليه يدافعه عنه ولا يصل إليه إلا بخصومة فزكاته على الذي هو في يديه وكذلك المال الغائب وكذلك مهر المرأة يكون على زوجها .

المنابع :

( 1 ) قرب الإسناد : 16 - 59 ، ( 2 ) الكافي : 3 / 519 ، إلى ، 522 - 558 ، ( 3 ) الفقيه : 2 / 59 ، ( 4 ) التهذيب : 4 / 31 ، إلى 33 ، ( 5 ) الاستبصار : 2 / 28 ، ( 6 ) دعائم الاسلام : 1 / 256 .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 113 | الشيخ عزيز الله عطاردي