تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
حرم اللّه سواء وإن مما أحل اللّه المتعة من النساء في كتابه والمتعة في الحج أحلهما ثم لم يحرمهما فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعلى كتاب اللّه وسنته نكاح غير سفاح تراضيا على ما أحبا من الأجرة والأجل كما قال اللّه . فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن هما أحبا أن يمدا في الأجل على ذلك الأجر فآخر يوم من أجلها قبل أن ينقضي الأجل قبل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الأجل ما أحبا فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا ما بأمر مستقبل وليس بينهما عدة من سواه فإنه اتحدت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما وليس بينهما ميراث ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لهما إلى يوم القيامة إن هي شاءت من سبعة وإن هي شاءت من عشرين ان ما بقيت في الدنيا كل هذا حلال لهما على حدود اللّه ومن يتعد حدود اللّه فقد ظلم نفسه . وإذا أردت المتعة في الحج فأحرم من العقيق واجعلها متعة فمتى ما قدمت طفت بالبيت واستسلمت الحجر الأسود وفتحت به وختمت سبعة أشواط ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ثم اخرج من البيت فاسع بين الصفا والمروة سبعة أشواط تفتح بالصفا وتختم بالمروة فإذا فعلت ذلك فصبرت حتى إذا كان يوم التروية صنعت ما صنعت بالعقيق . ثم أحرم بين الركن والمقام بالحج فلم تزل محرما حتى تقف بالموقف ثم ترمي الجمرات وتذبح وتحل وتغتسل ثم تزور البيت فإذا أنت فعلت ذلك فقد أحللت وهو قول اللّه فمن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فما استيسر من الهدي أن تذبح وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض