فقال يا ابن رسول اللّه ما قتلته ولكن أمسكته ثم جاء هذا فوجأه فقتله فقال أنا ابن رسول اللّه يا غلام نح هذا فاضرب عنق الآخر فقال يا ابن رسول اللّه واللّه ما عذبته ولكن قتلته بضربة واحدة فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة .
32 - عنه سئل أبو عبد اللّه عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوكا وحرا وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا والمكاتب في ماله نصف الربع وعلى الذي كاتبه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد أعتق نفسه .
33 - عنه في مسائل الخلاف سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن سبب التياسر في الصلاة لأهل العراق فقال إن الحجر الأسود لما أنزله اللّه من الجنة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه نور الحجر فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يسارها ثمانية أميال كله اثنا عشر ميلا فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حد القبلة لقلة أنصاب الحرم وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حد القبلة .
34 - عنه كتب المنصور إلى محمد بن خالد القشيري أن اجمع فقهاء المدينة فسلهم عن علة الزكاة لم صارت من المائتين خمسة على وزن سبعة وليكن فيمن يسأل عبد اللّه بن الحسن وجعفر بن محمد عليهما السّلام فإن أجابوا وإلا فاضرب جعفر بن محمد على تضييع علم آبائه خمسين درة قال فجمعهم وسألهم عن ذلك فلم يعرفوا قال جعفر بن محمد الصادق عليه السّلام إن اللّه فرض
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 318
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص٣١٨