25 - باب الدلالة في البيع
1 الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وغيره ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : لا بأس بأجر السمسار إنمّا يشترى للناس يوما بعد يوم بشيء مسمّى إنمّا هو بمنزلة الاجراء [ 1 ]
. 2 - عنه باسناده ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وغيره عن أبي جعفر عليه السّلام قالوا : قالا : لا بأس بأجر السمسار إنمّا هو يشترى للناس يوما بعد يوم بشيء معلوم وإنمّا هو مثل الأجير [ 2 ]
. 3 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن صفوان ، عن عبد اللّه بن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له الرجل يأتيه النبط بأحمالهم فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له اقرضنا دنانير ، فانا نجد من بيع لنا غيرك ، ولكنّا نخصك بأحمالنا من أجل أنّك تقرضنا قال : لا بأس به إنّما يأخذ دنانيره ، مثل دنانيره وليس بثوب إن لبسه كسر من ثمنه ، ولا دابّة إن ركبها كسرها وإنمّا هو معروف يصنعه إليهم [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 196 . والتهذيب : 7 / 57 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 285 .
[ 3 ] التهذيب : 7 / 157 .