بينه وبين ثلاثة أيّام ، والّا فلا بيع له [ 1 ]
. 2 - عنه ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : بايعت رجلا فلمّا بايعته قمت فمشيت خطاء ثمّ رجعت إلى مجلسي ، ليجب البيع حين افترقنا [ 2 ]
. 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت : الرجل يشترى من الرجل المتاع ، ثمّ يدعه عنده ، يقول : حتّى آتيك بثمنه ؟ قال : إن جاء بثمنه ، فيما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له [ 3 ]
. 4 - الصدوق باسناده ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : الرجل يشترى من الرجل المتاع ثمّ يدعه عنده يقول حتّى آتيك بثمنه ، فقال :
إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيّام وإلّا فلا بيع له [ 4 ]
. 5 - عنه باسناده ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام ، يقول : ابتعت أرضا فلمّا استوجبتها قمت فمشيت خطأ ثمّ رجعت أردت أن يجب البيع حين الافتراق [ 5 ]
. 6 - عنه باسناده ، عن جميل ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل اشترى من طعام قرية بعينه ، فقال : لا بأس إن خرج فهو له ، وإن لم يخرج كان دينا عليه [ 6 ]
. 7 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبي أيّوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام
هامش
[ 1 ] الكافي : 5 / 170 .
[ 2 ] الكافي : 5 / 171 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 171 .
[ 4 ] الفقيه : 3 / 202 .
[ 5 ] الفقيه : 3 / 204 .
[ 6 ] الفقيه : 3 / 211 .