7 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل تزوّج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال : جائز له ولها ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها [ 1 ]
. 8 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا شفعة إلّا لشريك غير مقاسم ، وقال : انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : لا يشفع في الحدود وقال :
لا تورث الشفعة [ 2 ]
.
22 - باب شراء السرقة
1 محمّد بن يعقوب باسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل منّا يشترى من السلطان من إبل الصدقة وغنم الصدقة وهو يعلم أنّهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم ، قال : فقال :
ما الإبل والغنم الّا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتّى تعرف الحرام بعينه قيل له : فما ترى في مصدّق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول : بعناها فيبيعناها فما ترى في شرائها منه قال : إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله ، بكيل ، فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال : إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك الكيل ، فلا بأس بشراه منه بغير كيل [ 3 ]
.
هامش
[ 1 ] الفقيه : 3 / 83 .
[ 2 ] التهذيب : 7 / 167 .
[ 3 ] الكافي : 5 / 328 .